Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1813 تاريخ 10/03/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 1813 تاريخ 10/03/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1646 تاريخ 23/03/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: انه منذ اول تشرين الثاني سنة 1923 يحظر صيد الحمام الحي في محال صيد الحمام العمومية في جميع انحاء لبنان الكبير ويمكن الاستعاضة عن الحمام الحي بحمام من الخزف او الصحون او ما شاكلها من الاشياء المصنوعة من مادة غير حية

المادة 4 من قرار رقم 1813 تاريخ 10/03/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170812/article/4/