Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2544 21/06/1924

إلغاء المادة الرابعة من القرار رقم 1813 القاضية بمنع صيد الحمام الحي في الأماكن العمومية المعدة لصيد الحمام

قرار رقم 2544 تاريخ 21/06/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1780 تاريخ 08/07/1924. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2544
التاريخ
21/06/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1780, 08/07/1924, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2544 تاريخ 21/06/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الرابعة من القرار رقم 1813 المؤرخ في 10 اذار سنة 1923 القاضية بمنع صيد الحمام الحي في الاماكن العمومية المعدة لصيد الحمام

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وناظر الداخلية وقائد الجندرمة ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 21 حزيران سنة 1924 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار بيروت في 21 حزيران سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 1/2683 المفوض السامي للجمهورية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924