المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الرابعة من القرار رقم 1813 المؤرخ في 10 اذار سنة 1923 القاضية بمنع صيد الحمام الحي في الاماكن العمومية المعدة لصيد الحمام
قرار رقم 2544 21/06/1924
قرار رقم 2544 تاريخ 21/06/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1780 تاريخ 08/07/1924. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت المادة الرابعة من القرار رقم 1813 المؤرخ في 10 اذار سنة 1923 القاضية بمنع صيد الحمام الحي في الاماكن العمومية المعدة لصيد الحمام
مادة 2: على السكرتير العام وناظر الداخلية وقائد الجندرمة ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 21 حزيران سنة 1924 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار بيروت في 21 حزيران سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 1/2683 المفوض السامي للجمهورية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان
نصوص ذات صلة