المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام المستشار المالي لدى المفوضية العليا ان ينفذا هذا القرار في ما اختص به
قرار المفوض السامي رقم 1863 تاريخ 25/02/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1863 تاريخ 25/02/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1650 تاريخ 06/04/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على السكرتير العام المستشار المالي لدى المفوضية العليا ان ينفذا هذا القرار في ما اختص به
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1863 تاريخ 25/02/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170824/article/2/