Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1863 25/02/1923

تصدير المشروبات الكحولية ورسومها

قرار المفوض السامي رقم 1863 تاريخ 25/02/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1650 تاريخ 06/04/1923. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1863
التاريخ
25/02/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1650, 06/04/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1863 تاريخ 25/02/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان احكام نظام 14 تموز سنة 1304 المختص باعادة نصف رسم الميري الذي يجبى عن النبيذ المصدر الى الخارج تشمل ايضا الجعة والعرق وسائر المشروبات الكحولية المصنوعة من المواد الاولية الوطنية بشرط ان لا تقل الكمية المصدرة عن 200 كيلو من الجعة و30 كيلو من العرق والكونياك وما اشبهها من سائر المشروبات الكحولية

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام المستشار المالي لدى المفوضية العليا ان ينفذا هذا القرار في ما اختص به

بيروت في 25 شباط سنة 1923 الامضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923