Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1944 تاريخ 06/05/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1944 تاريخ 06/05/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1664 تاريخ 25/05/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 844 المؤرخ في 10 ايار سنة 1921 اجيز اصدار واعادة اصدار البضائع والاشياء الاتية (1) الحبوب (كالحنطة والشعير والشوفان) وما يتفرع عنها (كالنخالة والطحين) (2) الرصاص (سبائك وقطع الرصاص والقصدير والخردق) (3) الخشب بانواعه واشكاله (ما خلا فحم الحطب (4) القرميد وصفائح حجز الاردواز والاجر وسائر معدات البناء والسقف (5) الماشية من اجناس البقر والغنم ولمعزى والخنزير)

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1944 تاريخ 06/05/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170836/article/1/