المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير ومندوبي المفوضية العليا لدى حكومات حلب والشام وحاكم دولة العلويين والمستشار المالي ومفتش الجمارك العام تنفيذها هذا القرار كل ف ما اختص به
قرار المفوض السامي رقم 1944 تاريخ 06/05/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1944 تاريخ 06/05/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1664 تاريخ 25/05/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير ومندوبي المفوضية العليا لدى حكومات حلب والشام وحاكم دولة العلويين والمستشار المالي ومفتش الجمارك العام تنفيذها هذا القرار كل ف ما اختص به
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1944 تاريخ 06/05/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170836/article/2/