المادة 1
مادة 1: كل جرم يحال الى المجلس العدلي المنشأ بمقتضى القرار رقم 1905 المؤرخ في 12 ايار سنة 1923 يعاقب الشريك فيه بالعقوبات التي يعاقب بها المجرم الاصلي
قرار رقم 1915 تاريخ 22/05/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1915 تاريخ 22/05/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1665 تاريخ 29/05/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: كل جرم يحال الى المجلس العدلي المنشأ بمقتضى القرار رقم 1905 المؤرخ في 12 ايار سنة 1923 يعاقب الشريك فيه بالعقوبات التي يعاقب بها المجرم الاصلي
المادة 1 من قرار رقم 1915 تاريخ 22/05/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170838/article/1/