المادة 1
مادة 1: كل جرم يحال الى المجلس العدلي المنشأ بمقتضى القرار رقم 1905 المؤرخ في 12 ايار سنة 1923 يعاقب الشريك فيه بالعقوبات التي يعاقب بها المجرم الاصلي
قرار رقم 1915 22/05/1923
قرار رقم 1915 تاريخ 22/05/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1665 تاريخ 29/05/1923. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: كل جرم يحال الى المجلس العدلي المنشأ بمقتضى القرار رقم 1905 المؤرخ في 12 ايار سنة 1923 يعاقب الشريك فيه بالعقوبات التي يعاقب بها المجرم الاصلي
مادة 2: على ناظر العدلية تنفيذ هذا القرار
بيروت في 22 ايار سنة 1923 عن حاكم لبنان الكبير وأمره مستشار الحكومة الامضاء: اوبوار صدق عليه في 24 ايار سنة 1923 تحت رقم 1963 المفوض السامي الامضاء: ويغان
نصوص ذات صلة