Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1915 22/05/1923

يتعلق بالجرائم التي تحال على المجلس العدلي

قرار رقم 1915 تاريخ 22/05/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1665 تاريخ 29/05/1923. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1915
التاريخ
22/05/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1665, 29/05/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1915 تاريخ 22/05/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل جرم يحال الى المجلس العدلي المنشأ بمقتضى القرار رقم 1905 المؤرخ في 12 ايار سنة 1923 يعاقب الشريك فيه بالعقوبات التي يعاقب بها المجرم الاصلي

المادة 2

مادة 2: على ناظر العدلية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 ايار سنة 1923 عن حاكم لبنان الكبير وأمره مستشار الحكومة الامضاء: اوبوار صدق عليه في 24 ايار سنة 1923 تحت رقم 1963 المفوض السامي الامضاء: ويغان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923