Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1967 28/05/1923

يختص بمبادلة الأشياء ذات القيمة المعلنة فيما بين سوريا ولبنان والمكاتب الفرنساوية في الخارج

قرار المفوض السامي رقم 1967 تاريخ 28/05/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1668 تاريخ 08/06/1923. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1967
التاريخ
28/05/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1668, 08/06/1923, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1967 تاريخ 28/05/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز تبادل ارسال الاشياء ذات القيمة المعلنة (مكاتيب وعلب ) فيما بين سورية ولبنان والمكاتب الفرنسوية الكانئة في الخارج. وذلك ابتداء من 16 ايار القادم

المادة 2

مادة 2: ان رسوم التأمين التي يجب ان تستوفيها مكاتب البوسطة في سورية ولبنان عن ارسال الاشياء المتقدم ذكرها هي قرش سوري عن كل 15 ليرة سورية او عن كسور 15 ليرة سورية من قيمة الاشياء التي ترسل الى الاستانة وبورسعيد الاسكندرية. وقرش سوري و 75 س عما يرسل الى سائر الجهات . وقد عين الحد الاقصى لقيمة الاشياء المتقدم ذكرها عشرة الاف فرنك او خمسماية ليرة سورية

المادة 3

مادة 3: لا تدخل الاشياء ذات القيمة المعلنة الا في الرسائل التي تقلها سفن البريد والفرنسوية فقط

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام والمستشار المالي لدى المفوضية العليا تنفيذ هذا القرار

بيروت في 28 ايار سنة 1923 الامضاء: ويغان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923