قرار المفوض السامي رقم 1978 04/06/1923
منع إدخال الطيور الداجنة المصرية إلى سوريا ولبنان
قرار المفوض السامي رقم 1978 تاريخ 04/06/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1670 تاريخ 15/06/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار المفوض السامي
- الرقم
- 1978
- التاريخ
- 04/06/1923
- الجريدة الرسمية
- العدد 1670, 15/06/1923, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار المفوض السامي رقم 1978 تاريخ 04/06/1923
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار المفوض السامي رقم 1967 تاريخ 28/05/1923 يختص بمبادلة الأشياء ذات القيمة المعلنة فيما بين سوريا ولبنان والمكاتب الفرنساوية في الخارج
- قرار المفوض السامي رقم 1964 تاريخ 25/05/1923 تعديل القرار رقم 366 فيما يتعلق بجندرمة لبنان الكبير
- قرار المفوض السامي رقم 2008 تاريخ 29/06/1923 إجازات موظفي المعارف العامة التابعين للمفوضية العليا
- قرار المفوض السامي رقم 1944 تاريخ 06/05/1923 اجازة إصدار وإعادة إصدار بعض البضائع والحبوب
- قرار المفوض السامي رقم 2029 تاريخ 07/07/1923 تأليف واختصاص بعض المحاكم في لبنان
- قرار المفوض السامي رقم 2030 تاريخ 07/07/1923 نظام القضاء والمعاونين الفرنسويين المراد تعيينهم في محاكم سوريا ولبنان