المادة 4
مادة 4: على السكرتير العام وقومندان الجندرمة وروساء دوائر البوليس والمتصرفين ان ينفذوا كل في ما اختص به - احكام هذا القرار
قرار رقم 1997 تاريخ 31/07/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 1997 تاريخ 31/07/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1684 تاريخ 03/08/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على السكرتير العام وقومندان الجندرمة وروساء دوائر البوليس والمتصرفين ان ينفذوا كل في ما اختص به - احكام هذا القرار
المادة 4 من قرار رقم 1997 تاريخ 31/07/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170851/article/4/