المادة 1
مادة 1: عين يوم 15 آب موعدا لافتتاح الصيد في السواحل ويوم اول ايلول في الجهات المرتفعة
قرار رقم 1997 31/07/1923
قرار رقم 1997 تاريخ 31/07/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1684 تاريخ 03/08/1923. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عين يوم 15 آب موعدا لافتتاح الصيد في السواحل ويوم اول ايلول في الجهات المرتفعة
مادة 2: عين اول شباط سنة 1924 موعدا لخيام الصيد
مادة 3: ان صيد العصافير الصغيرة النافعة للزراعة لا يزال ممنوعا طبعا لاحكام القرار 39 المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1920
مادة 4: على السكرتير العام وقومندان الجندرمة وروساء دوائر البوليس والمتصرفين ان ينفذوا كل في ما اختص به - احكام هذا القرار
بيروت في 31 تموز سنة 1923 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار
نصوص ذات صلة