المادة 2
مادة 2: ان الطلبات التي تقدم الى مجلس نقابة المحامين طبقا للمادة السابقة يجب ان يكون تقديمها في خلال شهر يبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار والا اعتبرت ملغاة
قرار رقم 2005 تاريخ 02/08/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2005 تاريخ 02/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1685 تاريخ 07/08/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان الطلبات التي تقدم الى مجلس نقابة المحامين طبقا للمادة السابقة يجب ان يكون تقديمها في خلال شهر يبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار والا اعتبرت ملغاة
المادة 2 من قرار رقم 2005 تاريخ 02/08/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170852/article/2/