Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2005 02/08/1923

قيد بعض الموظفين في جدول المحامين

قرار رقم 2005 تاريخ 02/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1685 تاريخ 07/08/1923. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2005
التاريخ
02/08/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1685, 07/08/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2005 تاريخ 02/08/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921 القاضي بتنظيم تعاطي المحاماة في اراضي دولة لبنان الكبير, يكمن قيد الموظفين المستغنى عنهم لغير اسباب تأديبية في جدول المحامين وان كانوا غير حاصلين على شهادة الحقوق بشرط ان تتوفر فيهم سائر الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة وان يثبتوا انهم تعاطوا المحاماة او شغلوا وظائف عدلية مدة سنتين

المادة 2

مادة 2: ان الطلبات التي تقدم الى مجلس نقابة المحامين طبقا للمادة السابقة يجب ان يكون تقديمها في خلال شهر يبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار والا اعتبرت ملغاة

المادة 3

مادة 3: على ناظر العدلية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 2 آب سنة 1923 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923