قرار رقم 2022 09/08/1923
إلغاء القرار رقم 1407 المؤرخ في 17-6-1921 وقيام ناظر الداخلية بوظيفة رئيس المجلس التأديبي
قرار رقم 2022 تاريخ 09/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1687 تاريخ 14/08/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 2022
- التاريخ
- 09/08/1923
- الجريدة الرسمية
- العدد 1687, 14/08/1923, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 2022 تاريخ 09/08/1923
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 2092 تاريخ 10/08/1923 موازنة سنة 1923
- قرار رقم 2015 تاريخ 05/08/1923 توزيع الجرايات على المسجونين
- قرار تاريخ 13/08/1923 تصحيح للقرار النظامي رقم 1909 تاريخ 23-5-1923 (تأليف المجلس الصحي الأعلى في دولة لبنان الكبير)
- قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 تهريب المسافرين الى المراكب
- قرار رقم 2005 تاريخ 02/08/1923 قيد بعض الموظفين في جدول المحامين
- قرار رقم 2026 تاريخ 16/08/1923 تعيين قرية رأس بعلبك قاعدة لمديرية الفاكيه وإنشاء بلدية فيها