Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1691 تاريخ 28/08/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: في الشهر الذي يصدر فيه هذا القرار, يعرض على حاكم لبنان الكبير ما يلي للتصديق: 1- قائمة تقدمها نقابة الملاك في بيروت حاوية اسماء خمسة عشر شخصا من الملاك 2- قائمة تقدمها لجنة المستأجرين في بيروت حاوية اسماء خمسة عشر شخصا من المستأجرين ليقوموا مع الذين اختارهم الملاك بمهمة اهل الخبرة المنصوص عليها في المواد الاولى والرابعة والثامنة والثانية والعشرين من هذا القرار. وبعد تصديق الحاكم على هاتين القائمتين تنشران وتستمران معلقتين في غرفة الجلسات المختصة بلجنة التحكيم واذا لم تعرض نقابة الملاك ولجنة المستأجرين القائمتين المتقدم ذكرهما في المهلة المحددة لتصديق الحاكم عليهما, فان الحاكم يعمد بما له من السلطة الى تعيين الخبراء المشار اليهم

المادة 21 من قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170861/article/21/