المادة 22
مادة 22: حينما يصدر امر من اللجنة باستطلاع رأي الخبراء يحق لكل من الفريقين ان يختار بملء حريته اسم خبير من الخبراء المكتوبة اسماؤهم في القائمتين على ما هو مبين في المادة السابقة
قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1691 تاريخ 28/08/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 22: حينما يصدر امر من اللجنة باستطلاع رأي الخبراء يحق لكل من الفريقين ان يختار بملء حريته اسم خبير من الخبراء المكتوبة اسماؤهم في القائمتين على ما هو مبين في المادة السابقة
المادة 22 من قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170861/article/22/