المادة 1
مادة وحيدة: جعل يوم 2 ايلول من كل عام تذكارا للشهداء اللبنانيين بيروت في 25 آب سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار
قرار رقم 2041 25/08/1923
قرار رقم 2041 تاريخ 25/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1692 تاريخ 31/08/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة وحيدة: جعل يوم 2 ايلول من كل عام تذكارا للشهداء اللبنانيين بيروت في 25 آب سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار
نصوص ذات صلة