Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2041 25/08/1923

جعل يوم 2 أيلول من كل عام تذكاراً لشهداء الوطن

قرار رقم 2041 تاريخ 25/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1692 تاريخ 31/08/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2041
التاريخ
25/08/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1692, 31/08/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2041 تاريخ 25/08/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: جعل يوم 2 ايلول من كل عام تذكارا للشهداء اللبنانيين بيروت في 25 آب سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923