Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2043 25/08/1923

إلغاء القرار 1580 ومجازاة الجندي الذي يفر من فرقته

قرار رقم 2043 تاريخ 25/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1692 تاريخ 31/08/1923. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2043
التاريخ
25/08/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1692, 31/08/1923, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2043 تاريخ 25/08/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 1580 المؤرخ في 24 تشرين الاول سنة 1922

المادة 2

مادة 2: اكملت المادة 78 من قانون 27 نيسان سنة 1921 المختص بخدمة الجندرمة الداخلية, بفقرة ثالثة هذا نصها: "كل جندي يفر من الجندرمة او الصيادة اللبنانيين بدون ان يعود الى فرقته او ان يقبض عليه في مدة خمسة عشر يوما يحذف اسمه من لائحة الجنود الحاضرين, ويعين احد المرشحين الجدد بدلا منه. على انه لا يخذف اسمه من سجل الفرقة حيث كان يقوم بالخدمة الا بعد توقيفه والحكم عليه من المجلس العسكري

المادة 3

مادة 3: على قائد سرية الجندرمة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار

بيروت في 25 آب سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923