Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2043 تاريخ 25/08/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 2043 تاريخ 25/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1692 تاريخ 31/08/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: اكملت المادة 78 من قانون 27 نيسان سنة 1921 المختص بخدمة الجندرمة الداخلية, بفقرة ثالثة هذا نصها: "كل جندي يفر من الجندرمة او الصيادة اللبنانيين بدون ان يعود الى فرقته او ان يقبض عليه في مدة خمسة عشر يوما يحذف اسمه من لائحة الجنود الحاضرين, ويعين احد المرشحين الجدد بدلا منه. على انه لا يخذف اسمه من سجل الفرقة حيث كان يقوم بالخدمة الا بعد توقيفه والحكم عليه من المجلس العسكري

المادة 2 من قرار رقم 2043 تاريخ 25/08/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170865/article/2/