المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام والمفتش العام للبريد والتلغراف في سورية ولبنان تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 16 آب سنة 1923
قرار المفوض السامي رقم 2127 تاريخ 16/08/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2127 تاريخ 16/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1694 تاريخ 07/09/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على السكرتير العام والمفتش العام للبريد والتلغراف في سورية ولبنان تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 16 آب سنة 1923
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2127 تاريخ 16/08/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170866/article/2/