Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2127 16/08/1923

إضافة رودس إلى المادة 11 من القرار 1967 (يقضي بأن تشمل دائرة أرسال القيم المصّرح بها في المعاملات المتبادلة بين فرنسا وسوريا ولبنان المبادلات من النوع ذاته مع المكاتب الفرنساوية في الخارج)

قرار المفوض السامي رقم 2127 تاريخ 16/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1694 تاريخ 07/09/1923. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2127
التاريخ
16/08/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1694, 07/09/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2127 تاريخ 16/08/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المادة 1 من القرار 1967 قد اكملت بما يأتي: بعد الاسكندرية اضف رودس

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام والمفتش العام للبريد والتلغراف في سورية ولبنان تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 16 آب سنة 1923

بيروت في 16 آب سنة1923 الامضاء: ويغان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923