المادة 1
مادة 1: ان المادة 1 من القرار 1967 قد اكملت بما يأتي: بعد الاسكندرية اضف رودس
قرار المفوض السامي رقم 2127 16/08/1923
قرار المفوض السامي رقم 2127 تاريخ 16/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1694 تاريخ 07/09/1923. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة