المادة 3
مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.
قرار رقم 12 تاريخ 22/01/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 12 تاريخ 22/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 10/04/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.
المادة 3 من قرار رقم 12 تاريخ 22/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/170973/article/3/