المادة 4
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
قرار رقم 12 تاريخ 22/01/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 12 تاريخ 22/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 10/04/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
المادة 4 من قرار رقم 12 تاريخ 22/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/170973/article/4/