المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 301 تاريخ 11/03/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 301 تاريخ 11/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 301 تاريخ 11/03/2002 https://lebaneselegislation.com/text/171040/article/4/