Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 301 11/03/2002

تحديد اسعار مبيع التبغ الورق المعد للتصدير والعائد للعام 2000

قرار رقم 301 تاريخ 11/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
301
التاريخ
11/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 17, 14/03/2002, ص. 2700-2701
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 595 تاريخ 25/04/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 301 تاريخ 11/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة

حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات

التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 700 تاريخ 14/12/2001,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته

تاريخ 24/01/2001 ورأي مفوض الحكومة بكتابه

رقم 1130 تاريخ 14/12/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار مبيع اصناف التبغ الورق المعد للتصدير من المحصول المحلي للعام 2000 للكيلو غرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت كما يلي: البذرة الصنف السعر للكيلوغرام الواحد دولار اميركي

سعدى 6 موحد اول 6.55 سعدى 6 باء 4.80 سعدى 6 رابع 3.00 سعدى 6 كسر 0.50

المادة 2

مادة 2: يمكن تعديل الاسعار المحددة في المادتين الاولى والثانية زيادة او نقصان بنسبةلا تتعدى الـ 5% وذلك بالاستناد الى تقرير معلل يبرر ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.

المادة 3

مادة 3: في حال عدم قيام الجهة المستوردة باستلام وشحن كمية التبغ المحددة لها خلال مهلة شهرين من تاريخ اعلامها بوسائل التبليغ المتبعة بان الكمية المذكورة المخصصة لها اصبحت جاهزة للتسليم تضاف زيادة مقدارها واحد ونصف بالمائة عن كل شهر او كسر الشهر على الاسعار المحددة بموجب المادتين من هذا القرار لكل اصناف التبغ الورق.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

11 اذار 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002