Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9 21/02/2002

تعديل اسم جمعية "نادي فتوة الطريق الجديدة" ليصبح "نادي نجوم المستقبل"

قرار رقم 9 تاريخ 21/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
21/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 17, 14/03/2002, ص. 2705
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 21/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/01/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة في انشائها والغائها

وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 220 تاريخ 22/03/1986

(القاضي بتأسيس نادي فتوة الطريق الجديدة),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم نادي فتوة الطريق الجديدة الرياضي" المرخص بالقرار رقم 220 تاريخ 22/3/1986 مركزه بيروت محافظة بيروت ليصبح "نادي نجوم المستقبل الرياضي".

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002