Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8040 31/01/2002

شطب شركة الداعوق من لائحة مؤسسات الصيرفة

قرار رقم 8040 تاريخ 31/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8040
التاريخ
31/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 17, 14/03/2002, ص. 2705
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8040 تاريخ 31/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2001,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا

رقم 4/1/2002 تاريخ 31/01/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الداعوق للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 104

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002