Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 505 تاريخ 28/03/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 505 تاريخ 28/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 20/04/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تتولى لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية او توشيحها او تعديلها في لبنان تسليم لجنة استلام الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد داخل المطبعة الطوابع البريدية الصالحة للتخليص بكاملها وخبريات هذا الاصدار وبطاقات النماذج (صالح للطبع) ومئة طابع من كل فئة من فئتي هذا الاصدار معطلة بعبارة (SPECIMEN) وذلك باشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية (المحتسب المركزي للبريد) ولقاء محضر رسمي يوقع من جميع الاطراف المذكورة وممثل عن الملتزم.

المادة 3 من قرار رقم 505 تاريخ 28/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/171112/article/3/