Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 505 تاريخ 28/03/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 505 تاريخ 28/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 20/04/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تسلم لجنة الاستلام كمية الطوابع البريدية المخصصة لاحتياط المديرية العامة للبريد والحصتين المقررتين للجنة العربية الدائمة للبريد والاتحاد البريدي العالمي وخبريات هذا الاصدار وبطاقات النماذج (صالح للطبع) وطلاحي الطوابع المعطلة بعبارة (SPECIMEN) الى رئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد داخل مستودع القسم المذكور لايداعها وحفظها في هذا المستودع بانتظار ارسال الكميات اللازمة منها الى مواردها وفقا للاصول.

المادة 4 من قرار رقم 505 تاريخ 28/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/171112/article/4/