المادة 1
مادة 1: تلغى كافة التعديلات التي ادخلت بقرار او امر من امين السر العام للمفوضية العليا او المندوبية العامة السابقتين او بامر من مفتش الجمارك العام السابق على الاحكام الخاصة بنظام النقل عبر الصحراء.
قرار رقم 642 تاريخ 10/04/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 642 تاريخ 10/04/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تلغى كافة التعديلات التي ادخلت بقرار او امر من امين السر العام للمفوضية العليا او المندوبية العامة السابقتين او بامر من مفتش الجمارك العام السابق على الاحكام الخاصة بنظام النقل عبر الصحراء.
المادة 1 من قرار رقم 642 تاريخ 10/04/1947 https://lebaneselegislation.com/text/171149/article/1/