المادة 1
مادة 1: تلغى كافة التعديلات التي ادخلت بقرار او امر من امين السر العام للمفوضية العليا او المندوبية العامة السابقتين او بامر من مفتش الجمارك العام السابق على الاحكام الخاصة بنظام النقل عبر الصحراء.
قرار رقم 642 10/04/1947
قرار رقم 642 تاريخ 10/04/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى كافة التعديلات التي ادخلت بقرار او امر من امين السر العام للمفوضية العليا او المندوبية العامة السابقتين او بامر من مفتش الجمارك العام السابق على الاحكام الخاصة بنظام النقل عبر الصحراء.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15 نيسان سنة 1947 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان سنة 1947 الرئيس التوقيع: ابراهيم الاحدب التوقيع: توفيق شامية, اديب الروماني, باسيل طراد
نصوص ذات صلة