Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 16/04/1958

تصحيح للمرسوم رقم 19167 تاريخ 28-3-1958 المتعلق بافتتاح أعمال تحرير وتحديد- عقارات في بعض المناطق

مختلف تاريخ 16/04/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/1958. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
16/04/1958
الجريدة الرسمية
العدد 17, 23/04/1958, ص. 380
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 16/04/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا من:

المادة الاولى- تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول حزيران 1958 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء جبيل: حبون, بريح, كفرمسحون, دملصا, مشان, فراط. يقرأ:

المادة الاولى- تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول اب 1958 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء جبيل: حبون, بريح, كفرمسحون, دملصا مشان فراط. والباقي بدون تعديل

بيروت في 16 نيسان سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: بيار اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958