Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 712 23/04/1958

يتضمن التعديل رقم 413 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 712 تاريخ 23/04/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
712
التاريخ
23/04/1958
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/1958, ص. 306-307
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 712 تاريخ 23/04/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

943/ مكرر الالات والاجهزة للتسجيل وتوابعها المعدة لصناعة تسجيل الصوت (1) القيمة 25 % 1 %

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

943/ 67,0 % 1 % 1 % 1 %

(1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان سنة 1958 الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958