المادة 3
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 وسائر القوانين النافذة.
قرار رقم 9993 تاريخ 17/04/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 9993 تاريخ 17/04/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 وسائر القوانين النافذة.
المادة 3 من قرار رقم 9993 تاريخ 17/04/1957 https://lebaneselegislation.com/text/171179/article/3/