Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 02/04/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 29 تاريخ 02/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد شفيق منيمنة مدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء صلاحية: 1- استكمال المعلومات بشأن الملفات والقضايا التي تحتاج للاستكمال او للدرس او ابداء الرأي بما فيها الاسئلة النيابية. 2- التأشير على مشاريع المراسيم والقرارات والمذكرات والتعاميم التي تعرض على توقيع رئيس مجلس الوزراء. 3- انجاز المعاملات المتعلقة بشؤون الموظفين في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بما فيها توقيع قرارات الاجازات الادارية والمرضية.

المادة 1 من قرار رقم 29 تاريخ 02/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/171190/article/1/