Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 29 02/04/1980

تفويض صلاحيات لمدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء

قرار رقم 29 تاريخ 02/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
02/04/1980
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/1980, ص. 418
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 02/04/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد شفيق منيمنة مدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء صلاحية: 1- استكمال المعلومات بشأن الملفات والقضايا التي تحتاج للاستكمال او للدرس او ابداء الرأي بما فيها الاسئلة النيابية. 2- التأشير على مشاريع المراسيم والقرارات والمذكرات والتعاميم التي تعرض على توقيع رئيس مجلس الوزراء. 3- انجاز المعاملات المتعلقة بشؤون الموظفين في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بما فيها توقيع قرارات الاجازات الادارية والمرضية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به حتى اخر عام 1980

بيروت في 2 نيسان 1980 امين عام رئاسة مجلس الوزراء عمر مسيكه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980