المادة 7
مادة 7: يرسل المحتسب في آخر كل شهر وفي مهلة اقصاها الخامس عشر من الشهر الذي يلي, نسخة عن البيانات المذكورة في المادة السابقة الى دائرة مراقبة الجباية باليد بموجب دفتر ذمة او بكتاب مضمون مرفقة بصورة عن ايصالات التسديد في صندوق المحتسبية.
قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يرسل المحتسب في آخر كل شهر وفي مهلة اقصاها الخامس عشر من الشهر الذي يلي, نسخة عن البيانات المذكورة في المادة السابقة الى دائرة مراقبة الجباية باليد بموجب دفتر ذمة او بكتاب مضمون مرفقة بصورة عن ايصالات التسديد في صندوق المحتسبية.
المادة 7 من قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/171197/article/7/