Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: اذا ثبت لمديرية الواردات ان ثمة ازدواجا في التكليف او خطأ حسابيا فيه, فعليها تدارك هذا الخطأ باصدار جداول تكليف اضافية او تكميلية او جداول تنزيل او اوامر مستعجلة بالقيمة الواجب تنزيلها او اضافتها وان تودعه دائرة مراقبة الجباية لاجراء المقتضى.

المادة 8 من قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/171197/article/8/