Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يحظر اصدار جداول تكليف (اضافية او تكميلية) خلال شهر كانون الاول من السنة, اما التكاليف التي يخشى سقوطها بعامل مرور الزمن فيمكن للدائرة المختصة ان تنظمها وتودعها مديرية الواردات قبل 20 كانون الاول على ان يتم ابرامها قبل نهاية السنة. اما جداول التنزيل, فيحظر على الدائرة المختصة اصدارها بعد نهاية تشرين الثاني من كل سنة وعليها ان تودعها مديرية الواردات قبل السادس من كانون الاول.

المادة 9 من قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/171197/article/9/