Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 88 16/04/1962

السماح باستيراد البصل الاحمر اليابس بدون اجازة مسبقة

قرار رقم 88 تاريخ 16/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
88
التاريخ
16/04/1962
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/04/1962, ص. 576-577
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 88 تاريخ 16/04/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البصل الاحمر اليابس اعتبارا من العشرين من شهر نيسان سنة 1962 لغاية نهاية اليوم الخامس من شهر ايار 962 دون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان سنة 1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962