المادة 1
مادة 1: يخرج الاثاث المصمم لاجهزة الراديو والتلفزيون التابعة للبند الجمركي رقم 85/15/ج, الاثاث المصمم خصيصا لآلات الخياطة من اصل البند الجمركي رقم 84/41 من نظامي الاجازة المسبقة والتقنين .
قرار رقم 159 09/04/1962
قرار رقم 159 تاريخ 09/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخرج الاثاث المصمم لاجهزة الراديو والتلفزيون التابعة للبند الجمركي رقم 85/15/ج, الاثاث المصمم خصيصا لآلات الخياطة من اصل البند الجمركي رقم 84/41 من نظامي الاجازة المسبقة والتقنين .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 نيسان سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا
نصوص ذات صلة