Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 159 09/04/1962

اخراج الاثاث المصمم لاجهزة الراديو والتلفزيون ولالآت الخياطة من الاجازة المسبقة والتقنين

قرار رقم 159 تاريخ 09/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
159
التاريخ
09/04/1962
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1962, ص. 588-589
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 159 تاريخ 09/04/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخرج الاثاث المصمم لاجهزة الراديو والتلفزيون التابعة للبند الجمركي رقم 85/15/ج, الاثاث المصمم خصيصا لآلات الخياطة من اصل البند الجمركي رقم 84/41 من نظامي الاجازة المسبقة والتقنين .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962