Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 33 تاريخ 20/02/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 33 تاريخ 20/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحدد, فيما يلي, المراجع التي يعود لها حق اعطاء افادات منشأ او مصدر المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية لاعتمادها من قبل غرف التجارة والصناعة المخولة باعطاء شهادات المنشأ او المصدر. 1- المنتجات الحيوانية: مكتب الانتاج الحيواني 2- الحبوب والخضار والنباتات الاخرى ومشتقاتها باستثناء الفاكهة: دائرة الاقتصاد الزراعي ومراكز الحجر الصحي الزراعي على الحدود التي تحدد بموجب مذكرة تصدر عن المدير العام لوزارة الزراعة. 3- الفاكهة: مكتب الفاكهة اللبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 33 تاريخ 20/02/1968 https://lebaneselegislation.com/text/171260/article/1/