Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 33 تاريخ 20/02/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 33 تاريخ 20/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعطى الافادة عن منشأ او مصدر المنتجات الزراعية, النباتية والحيوانية بعد التثبت من توفر الشروط التالية: ان تكون البضاعة: 1- منتجة بكاملها في لبنان او ان تكون نسبة المادة الاولية واليد العاملة اللبنانية فيها تبلغ 40 % على الاقل من قيمة الانتاج الكلي. 2- موضبة توضيبا محليا وعليها عبارة يستدل منها ان البضاعة هي لبنانية المنشأ. 3- مصدرة تصديرا عاديا من لبنان اي بموجب بيان تصدير عادي ( ب 7 ).

المادة 2 من قرار رقم 33 تاريخ 20/02/1968 https://lebaneselegislation.com/text/171260/article/2/