Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 106

المادة 106 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 106

مادة 106: يحق للبلدية في اي وقت اعادة النظر في تخصيصات تعويضات الصرف من الخدمة وتعويض الاعتلال في حال ثبوت خطأ مادي او سهو في التخصيص .

المادة 106 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/106/