Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: مساعدة العائلة في حالة وفاة الموظف : 1- اذا توفي الموظف بحادث اصابه بسبب الوظيفة اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة على الا تنقص عن خمسة الاف ولا تزيد على عشرة الاف ليرة لبنانية. 2- اذا توفي الموظف لسبب لا يتعلق بالوظيفة اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن خمسة اشهر على الا تنقص عن الفين ولا تزيد على اربعة الاف ليرة لبنانية. 3- توزع المساعدات في كلتا الحالتين انصبة متساوية على افراد عائلته من اب وام واولاد وزوج ومن اخوة واخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة. 4- تعطى هذه المساعدات بقرار من رئيس البلدية. 5- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين مؤمن هذه المساعدات .

المادة 29 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/29/