المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية طليا قضاء بعلبك بلدية جديدة تعرف باسم بلدية طليا قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 140 31/01/1964
قرار رقم 140 تاريخ 31/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة