المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بريتال قضاء بعلبك بلدية جديدة تعرف باسم بلدية بريتال قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 142 31/01/1964
قرار رقم 142 تاريخ 31/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية بريتال قضاء بعلبك بلدية جديدة تعرف باسم بلدية بريتال قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية بريتال وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31 كانون الثاني 1964 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة