المادة 1
مادة 1:
حددت المدة الواقعة بين اول تموز والخامس عشر من شهر شباط من كل عام موعدا لقبول طلبات استثمار الاحراج على انواعها.
قرار رقم 148 تاريخ 16/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 148 تاريخ 16/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1:
حددت المدة الواقعة بين اول تموز والخامس عشر من شهر شباط من كل عام موعدا لقبول طلبات استثمار الاحراج على انواعها.
المادة 1 من قرار رقم 148 تاريخ 16/04/1953 https://lebaneselegislation.com/text/171363/article/1/