Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2078 18/09/1923

إلغاء بلدية الفاكيه (قضاء بعلبك)

قرار رقم 2078 تاريخ 18/09/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1701 تاريخ 02/10/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
2078
التاريخ
18/09/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1701, 02/10/1923, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2078 تاريخ 18/09/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923