قرار رقم 2078 18/09/1923
إلغاء بلدية الفاكيه (قضاء بعلبك)
قرار رقم 2078 تاريخ 18/09/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1701 تاريخ 02/10/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 2078
- التاريخ
- 18/09/1923
- الجريدة الرسمية
- العدد 1701, 02/10/1923, ص. 3
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 2078 تاريخ 18/09/1923
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 2075 تاريخ 18/09/1923 تشكيل محكمة الاجور في زحله
- قرار رقم 2069 تاريخ 08/09/1923 إلغاء القرار 1306 المتعلق بالجندرمة اللبنانية
- قرار رقم 2107 تاريخ 28/09/1923 رسوم السيارات
- قرار رقم 2108 تاريخ 28/09/1923 العربات ورسومها
- قرار رقم 2143 تاريخ 08/09/1923 تسيير الدراجات ورخص تسييرها
- قرار رقم 2090 تاريخ 29/09/1923 إنشاء بلدية في قرية العبادية